الأخبار

المجلس الدستوري يلغي فقرة من قانون الرموز لعدم دستوريتها

ألغى المجلس الدستوري، جزء من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من “قانون الرموز”، لعدم دستوريتها.

وأكد المجلس أن الفقرة “تخرق مبدأ المساواة المنصوص عليه في ديباجة الدستور، وتخرق نص المادة: 10 من الدستور لما يقود إليه من تضييق لحرية التعبير”.

وتتعلق الفقرة المحذوفة بتحريم “المساس المتعمد بالحياة الشخصية والتجريح أو الإهانة بحق المسؤول العمومي”.

وأصبحت الفقرة بعد التعديل: “يعتبر مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تجريح أو إهانة أو سب لشخص رئيس الجمهورية”.

وجاء القرار بعد طعن تقدم به دفاع الناشط السياسي أحمد عبد الله صمب الذي أطلق سراحه الأسابيع الأخيرة بعد سجنه لمدة شهر بعد اتهامه من طرف النيابة العامة، وفق مقتضيات القانون المذكور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى